قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026.
يكلف السيد شمس الدين حلاوة، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد شمس الدين حلاوة، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون