قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026.
ينهى تكليف السيد محمد بالفتح عبيد، واعظ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير جهوي للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
ينهى تكليف السيد محمد بالفتح عبيد، واعظ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير جهوي للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون