قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جانفي 2026 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) التي تعرف برخصة "جبل قراعية" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جانفي 2026 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) التي تعرف برخصة "جبل قراعية" بولاية القصرين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بــ"جبل القراعية" بولاية القصرين،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 15 نوفمبر 2022 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "جبل قراعية" بولاية القصرين،
وعلى المطلب المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 27 جانفي 2025 والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط الشمال منحها التجديد الثاني لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف برخصة "جبل قراعية" بولاية القصرين،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 سبتمبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) التي تعرف بــ" جبل قراعية" بولاية القصرين وذلك لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من 5 أفريل 2025 إلى غاية 4 أفريل 2028.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة فسفاط الشمال، خلال فترة التجديد الثاني لرخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بسبعمائة وعشرون ألف دينار (720 ألف دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بــ"جبل القراعية" بولاية القصرين،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 15 نوفمبر 2022 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "جبل قراعية" بولاية القصرين،
وعلى المطلب المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 27 جانفي 2025 والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط الشمال منحها التجديد الثاني لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف برخصة "جبل قراعية" بولاية القصرين،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 سبتمبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) التي تعرف بــ" جبل قراعية" بولاية القصرين وذلك لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من 5 أفريل 2025 إلى غاية 4 أفريل 2028.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة فسفاط الشمال، خلال فترة التجديد الثاني لرخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بسبعمائة وعشرون ألف دينار (720 ألف دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون