قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026.
يكلف السيد محي الدين بن مبارك عباسي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محي الدين بن مبارك عباسي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون