Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026.
يكلف السيد محمد نويرة، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.