قرار من وزير البيئة مؤرخ في 14 جانفي 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 14 جانفي 2026.
تكلف السيدة جيهان الغضبان حرم عزوز، متصرف رئيس، بمهام مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بإدارة التخطيط والمتابعة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من الانبعاثات، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 263 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة جيهان الغضبان حرم عزوز، متصرف رئيس، بمهام مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بإدارة التخطيط والمتابعة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من الانبعاثات، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 263 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون