قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026.
تكلف السيدة أحلام المي، متصرف رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العقارية بإدارة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
تكلف السيدة أحلام المي، متصرف رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العقارية بإدارة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون