قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 جانفي 2026.
يكلف السيد ماهر السرولي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ بإدارة التخطيط وتقديرات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد ماهر السرولي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ بإدارة التخطيط وتقديرات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون