قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رئيس اللحنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2026.
تسمى الأستاذة فاطمة العيادي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الأستاذ خليل النوري، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2025.
تسمى الأستاذة فاطمة العيادي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الأستاذ خليل النوري، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون