قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2026.
تكلف السيدة روضة القرامي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة روضة القرامي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون