أمر عدد 13 لسنة 2026 مؤرّخ في 14 جانفي 2026 يتعلّق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة برواد من ولاية أريانة لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 13 لسنة 2026 مؤرّخ في 14 جانفي 2026 يتعلّق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة برواد من ولاية أريانة لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
إنّ رئـيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وخاصة الفصلين 11 و12 منه.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُرخّص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في قطعة الأرض الدولية الكائنة برواد من ولاية أريانة التابعة للرسم العقاري عدد 631 أريانة والتي تبلغ مساحتها 2هك 38آر 19ص والمحددة بالحرف (A) بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 112816 الملحق بهذا الأمر وذلك لغاية إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية لفائدة المنتفعين بتدخّلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جانفي 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئـيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وخاصة الفصلين 11 و12 منه.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُرخّص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في قطعة الأرض الدولية الكائنة برواد من ولاية أريانة التابعة للرسم العقاري عدد 631 أريانة والتي تبلغ مساحتها 2هك 38آر 19ص والمحددة بالحرف (A) بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 112816 الملحق بهذا الأمر وذلك لغاية إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية لفائدة المنتفعين بتدخّلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جانفي 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون