Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (جبس) تعرف برخصة "الحشانة" بولاية تطاوين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (جبس) تعرف برخصة "الحشانة" بولاية تطاوين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى مطلب "الشركة الأهلية الجهوية الصحاري للجبس بتطاوين" المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 7 ماي 2025 والذي التمست بمقتضاه منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"الحشانة"، كائن بولاية تطاوين حسب خريطة فم تطاوين بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تضمنت عدم اعتراضها من الناحية الأمنية على إسناد رخصة "الحشانة"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (جبس) تعرف بـ"الحشانة" بولاية تطاوين لفائدة الشركة الأهلية الجهوية الصحاري للجبس بتطاوين صاحبة المعرف الوحيد عدد 1835936Q، وذلك لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد (1) أي ما يعادل 400 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 380.362
382.362
382.360
380.360
380.362
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على الشركة الأهلية الجهوية الصحاري للجبس بتطاوين خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية مائة وعشرة آلاف دينار (110 أد).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها طبقا لأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.