قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بشطب اسم خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 جانفي 2026.
يشطب نهائيا على اسم السيد الكراي السماوي، الخبير العدلي في مادة الهندسة المعمارية بدائرة قضاء الاستئناف بصفاقس، من قائمة الخبراء العدليين لعدم إعلامه بزوال أسباب إعفائه طبقا للفصل 29 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بالخبراء العدليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يشطب نهائيا على اسم السيد الكراي السماوي، الخبير العدلي في مادة الهندسة المعمارية بدائرة قضاء الاستئناف بصفاقس، من قائمة الخبراء العدليين لعدم إعلامه بزوال أسباب إعفائه طبقا للفصل 29 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بالخبراء العدليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون