قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وليد بن كمال علاوي، مولود في 1 جوان 1999، قاطن بسوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 252***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وليد بن كمال علاوي، مولود في 1 جوان 1999، قاطن بسوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 252***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون