قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 جانفي 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 جانفي 2026.
يسمى السيد الهادي السهيلي متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد عبد الرزاق المرزوقي.
يسمى السيد الهادي السهيلي متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد عبد الرزاق المرزوقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون