Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 جانفي 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 جانفي 2026.
يسمى السيد الهادي السهيلي متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد عبد الرزاق المرزوقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.