قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو إيهاب بن العربي الغربي، مولود في 1 ديسمبر 1996، قاطن بحي النور الشرقي سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو إيهاب بن العربي الغربي، مولود في 1 ديسمبر 1996، قاطن بحي النور الشرقي سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون