Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026.
يسمّى المتفقدون الرؤساء للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للمـراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 8 ديسمبر 2025:
- حسام الدين التويتي
- فتحي بدور
- هشام خلفة
- بسمة الطرابلسي
- منصف القابسي
- نبيل الجوادي
- وسام المحيمدي
- ليلى خضر
- نوال الخالدي
- عماد صنديد
- درة شاكر
- محمد جابر حريز
- رؤوف الخميسي
- جميلة ميلاد
- رضا بن صالح
- سامي المرشاوي
- صويلح موسى
- رمزي الدالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.