قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026.
يسمّى المتفقدون الرؤساء للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للمـراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 8 ديسمبر 2025:
- حسام الدين التويتي
- فتحي بدور
- هشام خلفة
- بسمة الطرابلسي
- منصف القابسي
- نبيل الجوادي
- وسام المحيمدي
- ليلى خضر
- نوال الخالدي
- عماد صنديد
- درة شاكر
- محمد جابر حريز
- رؤوف الخميسي
- جميلة ميلاد
- رضا بن صالح
- سامي المرشاوي
- صويلح موسى
- رمزي الدالي.
يسمّى المتفقدون الرؤساء للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للمـراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 8 ديسمبر 2025:
- حسام الدين التويتي
- فتحي بدور
- هشام خلفة
- بسمة الطرابلسي
- منصف القابسي
- نبيل الجوادي
- وسام المحيمدي
- ليلى خضر
- نوال الخالدي
- عماد صنديد
- درة شاكر
- محمد جابر حريز
- رؤوف الخميسي
- جميلة ميلاد
- رضا بن صالح
- سامي المرشاوي
- صويلح موسى
- رمزي الدالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون