قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026.
يسمى المهندسون الأوّل الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 6 نوفمبر 2025:
- أحمد خواجة
- أميرة كربية
- منير العيفي
- فهمي الحاجي.
يسمى المهندسون الأوّل الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 6 نوفمبر 2025:
- أحمد خواجة
- أميرة كربية
- منير العيفي
- فهمي الحاجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون