قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن بلقاسم الغاوي، مولود في 7 جوان 1986، قاطن بحي رمادة المنستير، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 695***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن بلقاسم الغاوي، مولود في 7 جوان 1986، قاطن بحي رمادة المنستير، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 695***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون