أمر عدد 12 لسنة 2026 مؤرّخ في 14 جانفي 2026 يتعلّق بانتداب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 12 لسنة 2026 مؤرّخ في 14 جانفي 2026 يتعلّق بانتداب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة للصحة العسكرية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرّخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام للعسكريّين، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلّق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصّص في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلّق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصّص في الطب البيطري،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بالتخصّص في طب الأسنان والنّظام القانوني للمقيمين في طبّ الأسنان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ علاوة على طرق الانتداب المنصوص عليها بالنّظام الأساسي الخاص بالسّلك الاستشفائي الصحّي العسكري، يمكن انتداب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة للصحة العسكرية عن طريق مناظرة خارجيّة تُفتح بقرار من وزير الدّفاع الوطني من بين المقيمين في الطب وطب الأسنان والصّيدلة والطب البيطري المتحصّلين على الشهادة الوطنيّة لدكتور في الطب أو على الشهادة الوطنيّة لدكتور في طب الأسنان أو على الشهادة الوطنيّة لدكتور في الصّيدلة أو على الشهادة الوطنيّة لدكتور في الطب البيطري أو على شهائد معترف بمعادلتها والمسجلين بالعمادة المهنية للأطباء أو لأطباء الأسنان
أو للصيادلة أو للأطباء البياطرة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 14 جانفي 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرّخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام للعسكريّين، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلّق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصّص في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلّق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصّص في الطب البيطري،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بالتخصّص في طب الأسنان والنّظام القانوني للمقيمين في طبّ الأسنان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ علاوة على طرق الانتداب المنصوص عليها بالنّظام الأساسي الخاص بالسّلك الاستشفائي الصحّي العسكري، يمكن انتداب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة للصحة العسكرية عن طريق مناظرة خارجيّة تُفتح بقرار من وزير الدّفاع الوطني من بين المقيمين في الطب وطب الأسنان والصّيدلة والطب البيطري المتحصّلين على الشهادة الوطنيّة لدكتور في الطب أو على الشهادة الوطنيّة لدكتور في طب الأسنان أو على الشهادة الوطنيّة لدكتور في الصّيدلة أو على الشهادة الوطنيّة لدكتور في الطب البيطري أو على شهائد معترف بمعادلتها والمسجلين بالعمادة المهنية للأطباء أو لأطباء الأسنان
أو للصيادلة أو للأطباء البياطرة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 14 جانفي 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون