قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 9 ديسمبر 2025:
- سلوى الفطناسي
- صالح عيسى
- حسين الشعري
- محمد الشكري الدرويش
- الصادق للاهم
- معاذ المداني
- منى الكافي.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 9 ديسمبر 2025:
- سلوى الفطناسي
- صالح عيسى
- حسين الشعري
- محمد الشكري الدرويش
- الصادق للاهم
- معاذ المداني
- منى الكافي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون