قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 جانفي 2026 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد بالمدرسة الوطنية للإدارة في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة المتصرفين ممثلي الوزارات أو الجماعات المحلية أو المنشآت أو المؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين في المنشآت أو المؤسسات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
أو المؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين في المنشآت أو المؤسسات العمومية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 فيفري 2020 المتعلق بضبط مختلف المعاليم والخدمات المقدمة من قبل المدرسة الوطنية للإدارة.
قــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُنظّم بالمدرسة الوطنية للإدارة حلقات قصيرة الأمد للتكوين في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة المتصرفين ممثلي الوزارات، أو الجماعات المحلية أو المنشآت
أو المؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين في المنشآت أو المؤسسات العمومية.
ويتعيّن على الوزارات والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية المعنية تكوين المتصرفين المذكورين أعلاه بالتنسيق مع المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 2 ـ تهدف الحلقات التكوينية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى تطوير قدرات المتصرفين ممثلي الوزارات أو الجماعات المحلية أو المنشآت أو المؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين في المنشآت أو المؤسسات العمومية في تقنيات الاستشراف والقيادة والحوكمة والتسيير والتنظيم والتصرف الإداري والمالي.
يتم تنظيم الحلقات التكوينية في شكل ملتقيات أو ورشات عمل أو محاضرات أو دروس حضورية أو عن بعد.
الفصل 3 ـ يتضمّن البرنامج التكويني لهذه الحلقات عددا من الوحدات التكوينية المدرجة ضمن المحاور المنصوص عليها بالملحق.
ويتم اختيار المحاور والوحدات المكوّنة للبرنامج الخصوصي لكل حلقة بالاعتماد على المقاربة بالكفاءات والاستجابة للحاجات التكوينية للمشاركين ولانتظاراتهم التي يتم التعبير عنها بصفة مسبقة ضمن استمارات فردية تتولى المدرسة الوطنية للإدارة توزيعها على الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية المعنية.
ويمكن لمدير المدرسة إضافة وحدات تكوينية بطلب من الوزارات أو المنشآت أو المؤسسات العمومية المعنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تفتح حلقات التكوين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ويتم تحديد مدتها وبرنامجها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
توجه القائمات الاسمية للمشاركين في الحلقات التكوينية مصحوبة بالاستمارات الفردية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار عبر وزارة الإشراف المعنية إلى المدرسة الوطنية للإدارة.
ويتم تنظيم التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضور المشاركين إجباريا سواء بالنسبة إلى الأنشطة الحضورية أو على الخط.
ويخضع المشاركون لمقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 5 ـ تتولى الوزارة أو الجماعة المحلية أو المنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية التي يرجع إليها المشاركون بالنظر تحمّل تكاليف المشاركة في حلقات التكوين المنصوص عليها بهذا القرار وذلك بناء على اتفاقيات خاصة تبرم مع المدرسة الوطنية للإدارة وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 فيفري 2020 المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن يتم التكفّل بمصاريف المشاركة في هذه الحلقات التكوينية في إطار برامج التعاون الدولي وذلك بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض طبقا للمبادئ والتراتيب الجاري بها العمل في مجال العلاقات الخارجية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
ملحق
لقرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 15 جانفي 2026 المتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد بالمدرسة الوطنية للإدارة في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة المتصرفين ممثلي الوزارات أو الجماعات المحلية أو المنشآت أو المؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين في المنشآت أو المؤسسات العمومية.
جدول المحاور ووحدات التكوين
المحور الوحدة التكوينية
الإطار القانوني المنظم للمنشآت والمؤسسات العمومية - القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والنصوص التطبيقية.
- القانون التجاري.
- والعلاقات المهنية بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
-تقنيات معاملات التجارة الخارجية.
مجلس الإدارة ومجلس المؤسسة - تركيبة المجلس وهيكلته.
- دور
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
- الإجراءات وسير أعمال المجلس.
تعزيز حوكمة المنشأة والمؤسسة العمومية - مبادئ وأسس حوكمة المنشأة والمؤسسة العمومية.
- دور الدولة ودور المساهمين في رأس المال ودور سائر الأطراف المهتمة
منهجية المراقبة والتدقيق: التدقيق الداخلي والخارجي
-
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
- الشفافية والحق في النفاذ إلى المعلومة.
- آليات تعزيز النزاهة والتوقي من الفساد (المواصفة 37001 المتعلقة بنظام إدارة مكافحة الفساد)
- إعداد وتنفيذ وتقييم نجاعة السياسات العمومية.
- تقييم الأداء والنجاعة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
- رقابة المنشآت والمؤسسات العمومية من طرف مراقب الدولة.
- دور خلايا الحوكمة وعلاقتها ببقية الوظائف الاستشارية بالمؤسسة وبمجلس الإدارة.
تنمية القدرات وتطوير الكفاءات في المجالات ذات العلاقة بوظائف القيادة الإدارية والاستشراف والتخطيط الاستراتيجي -تقنيات وأساليب القيادة: تطور المفاهيم ودراسة تطبيقية للوضعيات.
-التخطيط العملي ودوره في تجسيم استراتيجية وأهداف المنشأة أو المؤسسة.
-إدارة الاجتماعات وتسيير فرق العمل وإدارة الضغوطات
-إدارة التغيير
-تقنيات التفاوض
-التصرف في المخاطر والأزمات
-التصرف في النزاعات وتحويلها
-الإدارة الالكترونية والرقمنة والسلامة السيبرينية.
-الإدارة الاستشرافية: الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي واليقظة الاستراتيجية.
-تطوير مهارات الاتصال والتواصل الناجع
-لوحات القيادة.
تنمية القدرات وتطوير الكفاءات في مجال التصرف الإداري الحديث -إبرام ودراسة الاتفاقيات الدولية.
-التصرف الإداري الحديث: الممارسات الفضلى
-أخطاء التصرف.
-إعداد المخططات التقديرية السنوية للصفقات العمومية
-التصرف حسب النتائج.
-إعداد الميزانيات التقديرية وقواعد وأساليب التصرف فيها والبرمجة متعددة السنوات للميزانية.
-الصفقات العمومية.
-شراءات المنشآت والمؤسسات العمومية.
-برمجة المشاريع وإدارتها وتقييمها
-القوائم المالية والوثائق المحاسبية: تقنيات التحليل والتقييم للوضعية المالية للمؤسسة.
-العقود
-التصرف في الموارد البشرية.
-تقنيات إعداد وتصميم أدوات التنظيم وإعادة هندسة الإجراءات.
-
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
-التصرف التقديري في الموارد البشرية
-رقابة التصرف وآليات تطوير الأداء وتحليله.
-التصرف في الصناديق الاجتماعية الخاصة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
-التمويل العمومي للجمعيات.
-المسؤولية المجتمعية.