قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جانفي 2026.
ينهى تكليف السيد مراد الزواغي، أستاذ مميز درجة استثنائية، للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
ينهى تكليف السيد مراد الزواغي، أستاذ مميز درجة استثنائية، للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون