Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ فـي 15 جانفي 2026 يتعلّق بإحداث قباضات مالية بولايات صفاقس وسيدي بوزيد وأريانة ومركز استخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ فـي 15 جانفي 2026 يتعلّق بإحداث قباضات مالية بولايات صفاقس وسيدي بوزيد وأريانة ومركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بولاية القصرين.
إنّ وزيـرة الماليّـة،
بعــد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1964 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنـة 1973 المؤرّخ فـي 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرّخ في 2 مارس 1981 القاضي بإحداث مصنع التبغ بالقيروان، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 108 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة الماليّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التّابعة لوزارة الماليّة.
قرّرت ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تحدث قباضات مالية بكلّ من ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وأريانة ومركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بولاية القصرين تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الولاية القباضة المشمولات
صفاقس القباضة المالية بالغريبة تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة مالية
سيدي بوزيد القباضة المالية سيدي علي بن عون
أريانة القباضة المالية بسيدي ثابت
القصرين مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بالقصرين تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات

الفصـل 2 ـ يكلف مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بالقصرين، أساسا، بقبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاصات من طرف مركز توزيع مواد الاختصاصات الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
الفصـل 3 ـ ترتب القباضات المذكورة أعلاه، بالصنف الأول.
الفصـل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 15 جانفي 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.