قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صلاح الدين بن محمد لزهر بوخشم، مولود في 15 جانفي 1984، قاطن بالرقبة تطاوين، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 266***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صلاح الدين بن محمد لزهر بوخشم، مولود في 15 جانفي 1984، قاطن بالرقبة تطاوين، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 266***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون