قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (ملح) تعرف برخصة "بيزن بيك" بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (ملح) تعرف برخصة "بيزن بيك" بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى مطلب السيد معز التركي المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 8 أفريل 2024 والذي التمس بمقتضاه منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"بيزن بيك"، كائن بولاية توزر حسب خريطة المنشية بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تضمنت عدم اعتراضها على إسناد رخصة "بيزن بيك"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ "بيزن بيك " بولاية توزر لفائدة السيد معز التركي، وذلك لفترة أوليّة مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أولين (2) أي ما يعادل 800 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 198.470
200.470
200.466
198.466
198.470
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على السيد معز التركي خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمائة ألف دينار (100 أد).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى مطلب السيد معز التركي المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 8 أفريل 2024 والذي التمس بمقتضاه منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"بيزن بيك"، كائن بولاية توزر حسب خريطة المنشية بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تضمنت عدم اعتراضها على إسناد رخصة "بيزن بيك"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ "بيزن بيك " بولاية توزر لفائدة السيد معز التركي، وذلك لفترة أوليّة مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أولين (2) أي ما يعادل 800 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 198.470
200.470
200.466
198.466
198.470
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على السيد معز التركي خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمائة ألف دينار (100 أد).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون