قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سفيان بن فرج بلحاج، مولود في 3 جويلية 1998، قاطن بنهج سالم البشير المنستير، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 375***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سفيان بن فرج بلحاج، مولود في 3 جويلية 1998، قاطن بنهج سالم البشير المنستير، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 375***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون