Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 5 جانفي 2026.
يسمّى المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 9 ديسمبر 2025:
- خالد المهناوي
- نضال اسماعيلي
- فتحية الصديري
- صفاء صويدي
- منيرة الكعبي
- صلاح الدين الجباري
- منى العلوي
- يسرى البلحي
- صابر الحميدي
- وليد الورتاني
- سامي بن سعيد
- عزة الشريف
- ماهر العرفاوي
- محي الدين الأسود
- هادية العلاقي
- نجوى الديماسي
- الصياح عبيشو
- أسمى بن مسعود
- عمارة الشنوفي
- سوسن جمعة
- عايدة الطوجاني
- شكري الجوادي
- يامنة بن صالح
- نسرين الشارني
- كريم المشراوي
- نبيل العرفاوي
- ريم العمري
- طارق الفرشيشي
- كريمة الخلفاوي
- الأسعد البجاوي
- سنية الشرقي
- حمدة الطيمومي
- الكافي حقي
- كريم الغريبي
- سلوى حمدي
- سليم سلامة
- عبد الرحمان الجندوبي
- المنصف عيادي
- نهلة الصالحي
- ثريا السعودي
- عدلان دربال
- أحمد التليلي النصري
- سامية الكلاعي
- حليم الحمزاوي
- عزالدين العثماني
- عائشة عميري
- نصاف بكوش حرم قلوز
- رضا الحمزاوي
- عمارة الزارعي
- الطيب الفورتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.