قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جانفي 2026.
يعفى السيد زهير نجاحي، أستاذ أول مميز، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
يعفى السيد زهير نجاحي، أستاذ أول مميز، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون