قـرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بإقرار مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بإقرار مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي لمعهد المناطق القاحلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتعلق بإقرار مخبري بحث بمعهد الزيتونة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتعلق بإقرار مخابر بحث بمعهد المناطق القاحلة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإقرار مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي،
وطبقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 13 فيفري 2018 تم إحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رؤساء مخابر البحث.
قـرّرا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يتم إقرار مخابر البحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
المعهد اسم مخبر البحث
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الإنتاج الحيواني والعلفي
الزراعات الكبرى
البستنة
حماية النباتات
العلوم والتقنيات الزراعية
البيوتكنولوجيا التطبيقية في الميدان الزراعي
الاقتصاد الريفي
المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار
علوم المصائد البحرية
التنوع البيولوجي البحري
تربية الأحياء المائية
الوسط البحري
البيوتكنولوجيا الزرقاء والمنتوجات الحيوية المائية
معهد الزيتونة الأصول الجينية للزيتون : تثمين وحماية صحية
ديمومة قطاع الزياتين والأشجار المثمرة في المناطق الجافة وشبه الجافة
المنظومة المتكاملة لإنتاج الزيتون في المناطق الرطبة وشبه الجافة
معهد المناطق القاحلة
علوم الصحراء ومقاومة التصحر
زراعة المناطق الجافة والواحات
النظم البيئية الرعوية وتثمين الأعشاب البرية
تربية الماشية والحياة البرية في المناطق الجافة والصحراوية
الاقتصاد والمجتمعات الريفية
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات التصرف في الموارد الغابية وتثمينها
تثمين المياه غير التقليدية
الوسط الطبيعي الغابي
الهندسة الريفية
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار للفترة 2020-2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي لمعهد المناطق القاحلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتعلق بإقرار مخبري بحث بمعهد الزيتونة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتعلق بإقرار مخابر بحث بمعهد المناطق القاحلة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإقرار مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي،
وطبقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 13 فيفري 2018 تم إحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رؤساء مخابر البحث.
قـرّرا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يتم إقرار مخابر البحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
المعهد اسم مخبر البحث
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الإنتاج الحيواني والعلفي
الزراعات الكبرى
البستنة
حماية النباتات
العلوم والتقنيات الزراعية
البيوتكنولوجيا التطبيقية في الميدان الزراعي
الاقتصاد الريفي
المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار
علوم المصائد البحرية
التنوع البيولوجي البحري
تربية الأحياء المائية
الوسط البحري
البيوتكنولوجيا الزرقاء والمنتوجات الحيوية المائية
معهد الزيتونة الأصول الجينية للزيتون : تثمين وحماية صحية
ديمومة قطاع الزياتين والأشجار المثمرة في المناطق الجافة وشبه الجافة
المنظومة المتكاملة لإنتاج الزيتون في المناطق الرطبة وشبه الجافة
معهد المناطق القاحلة
علوم الصحراء ومقاومة التصحر
زراعة المناطق الجافة والواحات
النظم البيئية الرعوية وتثمين الأعشاب البرية
تربية الماشية والحياة البرية في المناطق الجافة والصحراوية
الاقتصاد والمجتمعات الريفية
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات التصرف في الموارد الغابية وتثمينها
تثمين المياه غير التقليدية
الوسط الطبيعي الغابي
الهندسة الريفية
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار للفترة 2020-2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون