قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 جوان 2024.
تكلّف السيدة سمية الودرني، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 جوان 2024.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سمية الودرني، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 جوان 2024.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون