قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024.
تسمى السيدة يمنى بوبكر عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد بلال خضراوي.
تسمى السيدة يمنى بوبكر عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد بلال خضراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون