Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الامضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمــر الرئاســـي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضـاء الحكومة،
وعلى الأمــر عــــدد 550 لسنة 2023 المـــؤرخ فـــي 1 أوت 2023 المتعلـــق بتعييـــن رئــيس للحكومـة،
وعلى الأمر عدد 239 لسنة 2024 المؤرخ في 29 أفريل 2024 المتعلق بتكليف السيدة فاطمة عايدي، متصرف عام للصحة العمومية، بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
قــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخصّ للسيدة فاطمة عايدي، متصرف عام للصحة العمومية، المكلّفة بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للسيدة فاطمة عايدي، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ فــــي 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 29 أفريل 2024.
تونس في 7 جوان 2024.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟