قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 جوان 2024.
تسمّى السيدة إيمان نويرة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
تسمّى السيدة إيمان نويرة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون