قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اللحوم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 3 جوان 2024.
يعين السيد الصادق بن نجيمة متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد حسام الدين التويتي.
يعين السيد الصادق بن نجيمة متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد حسام الدين التويتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون