قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 جوان 2024.
تكلّف السيدة جواهر ميلاد، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة جواهر ميلاد، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون