قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2024.
يعفى السيد رضا عديلي، متصرف رئيس للصحة العمومية، من مهام مدير مجمع الأساسية بجندوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
يعفى السيد رضا عديلي، متصرف رئيس للصحة العمومية، من مهام مدير مجمع الأساسية بجندوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون