قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024.
تسمى السيدة روضة الجواني متصرفة ممثلة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيدة مباركة طالب.
تسمى السيدة روضة الجواني متصرفة ممثلة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيدة مباركة طالب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون