قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024 تسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024.
يسمى السيد فتحي بن ميمون متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيدة إقبال الفقيه أحمد.
يسمى السيد فتحي بن ميمون متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيدة إقبال الفقيه أحمد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون