قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جوان 2024.
تكلّف السيدة سكينة وسلاتي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية بوحدة الرصد والخط الأخضر بإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سكينة وسلاتي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية بوحدة الرصد والخط الأخضر بإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون