قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 جوان 2024.
يسمّى السيد فوزي اليوسفي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد حلمي الجبالي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس السيد فوزي اليوسفي.
يسمّى السيد فوزي اليوسفي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد حلمي الجبالي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس السيد فوزي اليوسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون