قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024.
يسمى السيد محمد الناصر براهم متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة مباركة طالب.
يسمى السيد محمد الناصر براهم متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة مباركة طالب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون