قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 جوان 2024.
يسمى السيد نادر شوشان عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيد مهدي الهويشي.
يسمى السيد نادر شوشان عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيد مهدي الهويشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون