Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 جوان 2024.
يسمى السيد نادر شوشان عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيد مهدي الهويشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟