قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 جوان 2024.
تكلّف السيدة سمية الجبابلي حرم عوّادي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة سمية الجبابلي حرم عوّادي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون