قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 جوان 2024.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، محللين رؤساء بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ الأسد الخليل،
ـ سفيان خرشاني،
ـ عزيزة بن سالم حرم العقيلي،
ـ عفاف عاشور حرم الشعباني،
ـ عاطف توايتي،
ـ لطفي عرفاوي،
ـ عبد الله ودرني،
ـ رحمة الحيدري،
ـ إسكندر ولها،
ـ هاشم الغربي،
ـ هاجر الطرابلسي،
ـ إيمان زرعي.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، محللين رؤساء بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ الأسد الخليل،
ـ سفيان خرشاني،
ـ عزيزة بن سالم حرم العقيلي،
ـ عفاف عاشور حرم الشعباني،
ـ عاطف توايتي،
ـ لطفي عرفاوي،
ـ عبد الله ودرني،
ـ رحمة الحيدري،
ـ إسكندر ولها،
ـ هاشم الغربي،
ـ هاجر الطرابلسي،
ـ إيمان زرعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون