قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024.
يسمى السيد محمد الفاضل حسيون متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة سامية العبيدي.
يسمى السيد محمد الفاضل حسيون متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة سامية العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون