قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 جوان 2024.
يسمّى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد فوزي اليوسفي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس السيد حلمي الجبالي.
يسمّى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد فوزي اليوسفي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس السيد حلمي الجبالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون