Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 جوان 2024.
يسمّى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد فوزي اليوسفي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس السيد حلمي الجبالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟