قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 ماي 2024.
يسمى السيد نزار باديس عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد حسان مخلوف.
يسمى السيد نزار باديس عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد حسان مخلوف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون