قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 ماي 2024.
يعفى السيد صلاح حيدري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بباجة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 30 جانفي 2024.
يعفى السيد صلاح حيدري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بباجة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 30 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون