قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 ماي 2024.
تسمى السيدة سامية الحنشي، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
تسمى السيدة سامية الحنشي، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون